fmbank.info

بحث عن العلوم والتقنية

المطلب الثالث: الحضانة أولا: الأحكام المتعلقة بثبوت ونفي النسب الخطبة والزواج _________________________ [1] – ذ. عبدالكريم شهبون "الشافي في شرح مدونة الأسرة " مرجع سابق، ص 395. [2] سورة الإسراء ، الآية 23 و 24 [3] سورة الأحقاف الآية 15. [4] – سورة البقرة الآية 231 [5] سورة البقرة الآية 232 [6] – سورة البقرة الآية 233 [7] – سورة التحريم ، الآية 6 [8] أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي [9] – محمود مهران " حقوق المطلقة في الفقه الإسلامي" طبع بالقاهرة سنة 1991 [10] – تنص المادة 209 من قانون الأسرة على أن سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة" [11] -تنص المادة 206 من م أ على أن:" الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. بعض الطلبة تصفحوا هذه المقالة ثم قرأوا أيضا...

من يتولى - إسلام ويب - مركز الفتوى

ذهب الفقهاء إلى الحكم بوجوب الحضانة للطفلِ على جميع الأحوالِ والظروف، ووجوبِها على الحاضِنِ بأحدِ أمرين: الوجوب العيني: وتكون الحضانة واجبةٌ عينياً على الحاضن إذا تفرَّد بحقِّ الحضانة للطفلِ، خَشية تعميم حضانته وانتقالِها للحاكم، الأمر الذي قد يُلحق الأذى بالطفل ويؤدّي لضَياع حقوقه. الوجوب على الكفاية: تكون الحضانة واجِبةً على الحاضنِ وجوب كفايةٍ إذا نازعهُ عليها منازع، أو تعدد الحقُّ لأكثر من حاضن فإن أدَّاها أحدهم سَقطت عن البقيَّة، والوارد في أجرة الحضانةِ أنها حق يؤدى للحاضن الفقير على اختلافِ حكم الحضانة عليه، أمَّا تحصيلها فمن مالِ المحضون إن كان له مال، أو من مالِ من تجب عليه نفقة المحضون من الأقارب العصبات أو الأقارب الوارثين. أجمع أهل العلم والفقه على أحقيَّة الأم بحضانة أولادها إذا طلبتها وتوفّرت فيها شروط الحضانة، واستدلُّوا على الحكم بما نُقلَ عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي) على الرغم من اتّفاق الفقهاء على أسبقية الأم في حضانة الأولاد، غير أنَّهم اختلفوا في السنّ المُحدّد لنهاية الحضانة، والراجح في ذلك أنّ الحضانة موقوفةٌ على التمييز والاختيار، فإن بلغَ الطفلُ رشده وصار مميّزاً خُيِّرَ، فكانت رعايته بعد ذلك على اختياره، وقد استدلّ العُلماء بذلك على الأدلَّة الصحيحة في أحاديث السنة النبوية، إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ)[٧] واستدلُّوا بحادثة التخيير أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ( أنَّ امرأةً جاءَت فقالت: يا رسولَ اللَّهِ!

في تونس

ولا يرد تطبيق أحكام الحضانة غالبا إلا في حالة الفرقة بين الزوجين ووجود أولاد دون السن التي يستغني فيها الصغير عن النساء، وذلك أن الولد يحتاج إلى نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه وهذا ما يعرف بالولاية والحضانة واجبة لأن المحضون يهلك بتركها فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الانفاق عليه وإنجاؤه من الهلاك والحضانة عند المحققين تتعلق بها ثلاثة حقوق معا: حق الحاضنة وحق المحضون وحق الأب أو من يقوم مقامه وسند الحضانة يمكن ذكره شرعا وواقعا. 1-فالسند الشرعي: للحضانة من القرأن الكريم، قوله تعالى:" وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن من الكبر إحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} [2] ففي هاتين الآيتين تذكير الابن بما قدمه والده من تربية وحضانة ورعاية في مرحلة الطفولة وفيها ما يفيد معنى الرعاية والحضانة لكل من هو في حاجة إليهما سواء كان صغيرا أو كبيرا والأصل أن الإنسان يولد ضعيفا الأمر الذي حتم على والديه رعايته وتربيته وتوفير العيش الكريم له، وقد جاءت آيات كثيرة في هذا الباب منه قوله تعالى:{ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [3].

  • حضانة الابناء بعد الطلاق
  • تحميل لعبة pes 2017 للكمبيوتر مضغوطة من ميديا فاير
  • الحضانة بعد الطلاق في تونس
  • وظائف في وزارة الداخلية ابوظبي
  • إجراءات وفوائد فتح حساب بنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ساما تهتم
  • الحضانه للأب بعد الطلاق
  • الحضانة بعد الطلاق في القانون المغربي
  • حق الحضانة - موضوع

عند الشيعة

↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن أبي ميمونة سلمى، الصفحة أو الرقم: 2277، حديث صالح. ↑ سورة الطلاق، آية: 1. ↑ " من يتولى الحضانة بعد الطلاق" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 22-01-2020. بتصرّف. ↑ "حضانة الفاسقة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 22-01-2020. بتصرّف. ^ أ ب ت ث ج "أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة ، وإلى أي عمر تستمر؟" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 22-01-2020. بتصرّف.

لقد نظم المشرع المغربي الحضانة في المواد من 163 إلى 186 م أ وتنص المادة 163 م أ على أن " الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه ، على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون". والحضانة في اللغة ( بفتح الحاء وكسرها) مأخوذة من الحضن ، وهو ما دون الابط إلى الكشح، وحضن الشيء جانباه يقال حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت الأم ولدها إذا ضمته إلى جنبها أو صدرها وقامت بتربيته وتسمى حينئذ حاضنته. وعرفها الفقهاء: بانها عبارة عن القيام بحفظ الصغير او الصغيرة او المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهد بما يصلحه ووقايته مما يؤديه ويضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا ودينيا وخلقيا كي يقوم على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتهما وعرفها الشافعية: بأنها تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كان كبيرا مجنونا كأن يتعهده بغسل جسده وثباه ودهنه وكحله وربط الصغير إلى المعهد وتحريكه لينام. والحضانة في الشرع هي التي تمثل الولاية الأولى ، أعني[1] الترببية وتكون من حق محارم الطفل ذكرا كان أم أنثى حسب ظروف الطفل وللحضانة بالنسبة للطفل في نظر المشرع مرحلتان الأولى مهما تكون من حق النساء من محارمه والثانية: تكون من حق محارمه العصبان من الرجال ، فإذا لم يوجدوا فمن حق محارمه غير العصبات وعرفتها مدونة الأسرة بقولها في هذه المادة 163 م أ الحضانة حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه ويلاحظ أن العناصر التي أشار إليها هذا النص وهي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته والاعتناء بمصالحه إنما وردت على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر ، وهكذا فسبب الحضانة الصغرى وإن كان هنالك من يقررها بشأن كل عديم تمييز.

2-السند الواقعي للحضانة: رأينا في الفقرة السابقة أن لثبوت الحضانة للأم بالأسبقية عن الأب سند شرعيا نقليا من الآيات القرآنية ومن الحديث والذي رواه عبدالله بن عمر والذي يقويه في الحقيقة إجماع الصحابة يضاف إليه إجماع كل المذاهب الفقهية ومن حيث العقل والمنطق فلا يتنازع إثنان فإن الأم أشفق وأرفق بولدها من غيرها، بما في ذلك أبوه وهي أقدر وأًصبر على تحمل المشاق والصعاب في سبيل الاعتناء بشؤونه وخاصة في السنوات الأولى من حياته. وبجملة مفيدة ان الحضانة حفظ الولد مما يضره قدر المستطاع والقيام بترتبيته ومصالحه ومعيار التفرقة بينها وبين الولاية هو أن الأولى تتعلق بذات وحاجيات الطفل الجسدية والثانية تتعلق بالحفاظ على مصالحه المادية والمعنوي. ونظرا لأهمية الحضانة وأثرها على تربية الطفل ورعايته فقد قيدها المشرع بشروط لابد في شخص الحاضن، وهي المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة: وهي الرشد القانوني لغير الأبوين وقد نص عليه المشرع في المادة 209 من م أ[10] وهو 18 سنة شمسية كاملة مما يفيد أن الحاضن يجب أن يكون كامل الأهلية بمفهوم المادة 206 من مدونة الأسرة [11] وبالإضافة إلى الرشد القانوني نجد الاستقامة والأمانة والتي تعني أن يكون الحاضن مستقيما في دينه وأخلاقه حتى لا يؤذي محضونه والعمل أيضا على مراقبة تمدرسه وهذا الشيء إيجابي في هذه المدونة بالإضافة إلى تخويل المحكمة حق مراقبة وضعية المحضون وتتبع شؤونه عن طريق الاستعانة بتقارير اجتماعية.

[٩] آراء الفقهاء في أحقية الحضانة بعد الوقوف على مسألة حضانة الأطفال بعد الطلاق ينبغي معرفة من يحقّ له تلك الحضانة بعد حصول الطلاق؛ وقد ذهب الجمهور على أنّ الأمّ أحقّ بحضانة الأطفال، تليها أمّ الأمّ، أيّ الجدّة من جهة الأمّ، ولكنّ أئمّة المذاهب الأربعة اختلفوا في حضانة الأطفال بعد الطلاق على من يأتي بعد الأمّ وأمّها، وتفصيل أقوالهم فيما يأتي: [١٠] رأي الحنفية تُقدم الأم، يليها أمّ الأم، ثم أمّ الأب، ثم الأخوات؛ فتُقدم الأخت من الأب والأم، تليها الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، وبعدها الخالات، تليهنّ العمّات، فإن لم يكن للصبيّ امرأة من أهله تستحق الحضانة واختلف فيه الرجال فإنّ أولاهم به هو أقربهم تعصيبًا، فيُقدم في هذه الحال الأب ثم الجدّ ثم الأخ. [١٠] رأي الشافعية إنّ الأحق بالحضانة بعد الأم -إذا كانت الحاضنات من الإناث وحسب- أمّهات الأم الوارثات؛ فتقدم القربى فالقربى، ثم أم الأب، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، وبعدها تأتي أم أبي الأب، تليها أم أبي الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات، وهذا ما ذهب إليه الشافعيّة من أهل المذهب الجديد؛ إذ انقسم المذهب الشافعيّ قسمين: قديم وحديث، وأمّا الشافعيّة أهل المذهب القديم فقالوا: تُقدّم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد، ثم بنات الأخت وبنات الأخ، تليهنّ العمّة، وتثبت الحضانة لكلّ ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث، فيُقدم في هذه الحال الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق وهكذا، وإن اجتمع ذكور وإناث فإنّ الأم تُقدّم، ثم أم الأم وإن علت، ثم الأب، وقالوا بل تُقدّم عليه الخالة، والأخت من الأم أو الأب أو هما، ويُقدّم كذلك الأصلُ الذّكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب، كالأخت والعمّة؛ وذلك لقوّة الأصول، فإن فُقد الأصل وكان هناك حواشٍ فإنّ الأصحّ أن يُقدّم من الحواشي الأقرب فالأقرب، إن كان ذكرًا أو أنثى، وإن استوَوا في القُرب فالأنثى مقدّمة على الذّكر كالأخ والأخت.

Fri, 08 Apr 2022 18:34:07 +0000